السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

201

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

المشتري ؛ لأنّه كالشراء من الأضداد ، ويطلق إطلاقاً شائعاً ويراد به المعاملة القائمة بين البائع والمشتري معاً ، وهو المناسب لإطلاقه في الكتاب العزيز بقوله تعالى : « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » « 1 » ، ولمثل قولهم : كتاب البيع ، وأقسام البيع ، وأحكام البيع . . . « 2 » . هذا ما جاء في بعض كلمات فقهاء الإمامية في تعريف البيع ، وهي تعريفات للبيع بالمعنى الأعمّ الشامل للصحيح وغيره ، كما تقدّمت الإشارة إليه . 2 - تعريف فقهاء المذاهب : ذكر فقهاء المذاهب تعريفين للبيع ؛ أحدهما لمطلق البيع ( البيع بالمعنى الأعمّ ) ، والآخر للبيع المطلق ( البيع الأخصّ ) ، وذكروا في التفريق بينهما : أنّ البيع المطلق هو البيع العام غير المقيّد بأي شرط أو صفة أو غير ذلك ، ومطلق البيع هو القدر المشترك بين أفراده وهو مسمّى البيع ، ويصدق القول أنّ مطلق البيع حلال إجماعاً وليس كذلك البيع المطلق « 3 » . وعرّف الحنفية البيع بالمعنى الأعمّ ( مطلق البيع ) بأنّه : مبادلة مال بمال بقيد التراضي ، كما هو عند بعضهم « 4 » ، أو بقيد الاكتساب كما عند بعض آخر منهم « 5 » . وعُرّف أيضاً بأنّه : مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب « 6 » . وعرّف المالكية البيع بالمعنى الأعمّ بأنّه : عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ، احترازاً عن مثل الإجارة والنكاح ، ويشمل الصرف والسلم وهبة الثواب « 7 » . وأمّا البيع بالمعنى الأخص فذكره المالكية والحنفية ، قال بعض المالكية : عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة ، أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة ، معيّن غير العين فيه ، فخرج بقولهم ذو مكايسة هبة الثواب ، وبقولهم : أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة ، الصرف والمراطلة ، وبقولهم : معيّن ، السلم « 8 » . وأورد بعض المالكية تعريفاً شاملًا للبيع

--> ( 1 ) البقرة : 275 . ( 2 ) جواهر الكلام 22 : 208 وما بعدها . ( 3 ) انظر : الفروق 1 : 127 - 128 . القواعد والفوائد ( للشهيد الأوّل ) 2 : 36 . ( 4 ) فتح القدير 5 : 455 . ( 5 ) الدرر شرح الغرر 2 : 142 . ( 6 ) بدائع الصنائع 4 : 133 . ( 7 ) مواهب الجليل 4 : 224 - 225 . ( 8 ) مواهب الجليل 4 : 224 - 225 .